الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
لا يمكن أن يعين أعضاء في مجلس إدارة الصندوق :
الأشخاص ذوو الجنسية الأجنبية، الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية، الأشخاص غير المنخرطين أو الذين لم يسددوا اشتراكاتهم بانتظام أو الذين كانوا موضوع حكم صدر تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي، الأعوان المكلفون بمهام الرقابة والوصاية على الصندوق،
- الأشخاص الذين يمارسون وظائف مسير أو مدير أو متصرف شركة أو مؤسسة أو هيئة تشارك في تنفيذ أعمال أو تقدم خدمات أو توريدات لصالح الصندوق.