الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يتكون مجلس الإدارة من واحد وعشرين (21) عضوا موزعين كالآتي:
سبعة (7) أعضاء يمثلون العمال، تعينهم المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا
- أربعة (4) أعضاء يمثلون القطاع الخاص تعينهم منظمات العمل بحسب نسبة تمثيلها الوطني،
- عضوان اثنان ( 2 ) يمثلان مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالبناء ومواد البناء،
- عضو واحد ( 1 ) يمثل مستخدمي القطاع العام الذي يمارس النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
- ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية عضوان اثنان ( 2 ) يمثلان عمال الصندوق يعينان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية