الفصل الثالث — أحكام مالية › القسم الثاني — الميزانيات
المادة 44
يعد الصندوق في كل سنة مالية ما يأتي:
الكشوف التقديرية المتعلقة بالإيرادات والنفقات، ميزانيات الصندوق يجب أن ترفق هذه الوثائق بما يأتي : / العدد 8 27 رمضان عام 1417
- كشف سنوي يحدّد تعداد المستخدمين حسب كل صنف ، برامج الاستثمار، وعند الاقتضاء، برامج الإعانات أو المساهمات المالية.
يجب أن تبيّن هذه البرامج تكلفة كل عملية ووسائل التمويل مع تعيين ارتباطات الدفع المقابلة في ميزانيات السنوات الأخرى أو التي تدفع خلالها . .