مرسوم تنفيذي رقم 97-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
الفصل الثالث — أحكام مالية › القسم الأول — المحاسبة
المادة 42
تمسك محاسبة الصندوق على الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويجب أن تسمح بمتابعة مميزة لكل العمليات التي تطابق كل نوع من أنواع التسيير المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم وكذا بالنسبة للعمليات التي خصصت لها محاسبة مميزة يسطرها الوزير المكلف بالعمل.