مرسوم تنفيذي رقم 97-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الرابع — مستخدمو الصندوق
المادة 38
يمنع أعوان الصندوق من ممارسة مهنة أخرى مأجورة.
لا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية أو الفنية وكذلك على مهام التدريس والتكوين. 1