الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 34
يوضع العون المكلف بالعمليات المالية تحت سلطة المدير العام. ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة.
تقوم المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة: 35 : ينفّذ العون المكلف بالعمليات المالية، إيرادات الصندوق ونفقاته ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الجاوي بهما العمل.
وهو المؤهل وحده لتداول الأموال والقيم المالية ، وهو المسؤول عن حفظها وصحة كتابته المحاسبية.
ويلزم ، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية برفض كل النفقات التي تتعلّق بعمليات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية أو الترتيبات المتخذة خرقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يعد الحسابات الختامية والتقارير التي تقدم إلى مجلس الإدارة قبل 31 مارس من كلّ سنة ويمكنه أن يفوّض، تحت مسؤوليته، بعض صلاحياته في مجال تحصيل الإيرادات ودفع النفقات إلى المسؤولين المحاسبين في الهياكل غير المركزية عبر التراب الوطني وإلى بعض أعوان الصندوق.