الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 32
يضمن المدير العام سير الصندوق تحت مراقبة مجلس الإدارة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يحدد تنظيم العمل في المصالح ويوزع المهام بينها، يعيّن في مناصب الصندوق التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمارس سلطته السلّمية والتأديبية على كل مستخدمي الصندوق، يعرض الوثائق الآتية على مجلس الإدارة : * قبل أول أكتوبر ، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وكذا الميزانيات المنصوص عليها فيما يأتي، * قبل 31 مارس من كل سنة، الحصيلة السنوية والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق، * قبل نهاية اليوم الأول من الشهر الموالي لكل فصل ثلاثي، كشف الاشتراكات الباقي تحصيلها والتي يحددها العون المكلف بالعمليات المالية في آخر يوم من الثلاثي السابق ، وكذلك تقرير يبين التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات أو الاحتياطات المتخذة للحفاظ على الدين.