الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 27
تبلغ مداولات مجلس الإدارة للوزير المكلف بالعمل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.
تعتبر موافقة الوزير الوصي ضرورية للمداولات الخاصة بما يأتي:
ميزانية الصندوق،
- الهبات والوصايا مشاريع اقتناء البنايات وإيجارها ونقل ملكيتها .
يجب أن تبلغ الموافقة أو الرفض خلال مهلة أقصاها ثلاثون ( (30) يوما، وفي حالة تجاوز هذه المدة تعد الموافقة حاصلة. / العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه يمكن الوزير، خلال نفس الآجال المنصوص عليها أعلاه، عرض أي قرار يراه مخالفا للقانون أو التنظيم ، أو من شأنه أن يعيق التوازن المالي للصندوق، إلى مداولة أخرى، أو إلغاءه.