مرسوم تنفيذي رقم 97-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 24
كل قرار يتخذ في غياب النصاب الضروري ، يعد باطلا وعديم الأثر.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.
يكون الاقتراع سريا وجوبا.