مرسوم تنفيذي رقم 97-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 23
التصويت داخل مجلس الإدارة شخصي.
وفي حالة وجود مانع يمكن توكيل عضو آخر في المجلس.
غير أنّه لا يمكن أي عضو أن يمنح أو يتلقى أكثر من توكيل واحد خلال السنة المدنية الواحدة.