مرسوم تنفيذي رقم 97-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
الفصل الأول — التسمية الموضوع - المقر
المادة الأولى
ينشأ صندوق وطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "الصندوق".
ويخضع الصندوق للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.