الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
ينتخب مجلس الإدارة من ضمنه رئيسا له ونائب رئيس.
لا يكون قابلا للانتخاب، دون سواهم، إلا ممثلو المنظمات التمثيلية للعمال وممثلو الصندوق والمستخدمون .
ينتخب الرئيس في الدور الأول بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة. :| إذا لم تتحقق الأغلبية المطلقة في الدور الأول ينظم دور ثان.
ويتم انتخاب نائب الرئيس في الدور الأول حسب نفس شروط انتخاب الرئيس، وفي حالة ضرورة إجراء دور ثان ، ينتخب المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ينتخب الرئيس الجديد إجباريا من بين أعضاء مجلس الإدارة القابلين للانتخاب والمنتمين لفئة أخرى تختلف عن فئة الرئيس السابق ، وذلك باستثناء حالة تجديد عضويته الثانية والأخيرة.