مرسوم تنفيذي رقم 97-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة، غير ممثلي العمال في الصندوق ، أن يشغلوا بأي صفة كانت أية وظيفة في الصندوق عند انتهاء عضويتهم وخلال مدة سنتين ( 2 ).