مرسوم تنفيذي رقم 97-441
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-441 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي - سيدي امحمد - الحراش - إيليزي - أدرار - تندوف - البيض - النعامة غرداية - والوادي، وتحويل أملاكها. 9
المادة 4
يتم تحويل المستخدمين المرتبطين بنشاط كافة مصالح الدواوين المنحلة ووسائلها.
وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم مسيرة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.