مرسوم تنفيذي رقم 97-440
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-440 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن انتزاع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية « حركتاس » ، ببلدية أم البواقي ولاية أم البواقي. 9
المادة الأولى
تنزع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني، تابعة لغابة " حركتاس " التابعة لبلدية أم البواقي، ولاية أم البواقي، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 2 هكتار و 82 أر .