مرسوم تنفيذي رقم 97-438 · ج.ر عدد 78 لسنة 1997 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-438 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، ينشيء تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 8

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-178 (ج.ر عدد 40 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.