المادة الأولى
يُنشأ لصالح المساعدين الاجتماعيين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تعويض إتقان الخدمات وتحسينها يحسب بنسبة 10 % على أساس الأجر القاعدي لمنصب العمل المشغول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-178 (ج.ر عدد 40 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : ينشأ لصالح المساعدين الاجتماعيين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تعويض إتقان الخدمات وتحسينها يحسب بنسبة 30 % على أساس المرتب الرئيسي لمنصب العمل المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003 .