مرسوم تنفيذي رقم 97-437
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 5
المادة 7
يحدد العدد الأقصى الشهري للمناوبات التي يمكن أن يقوم بها كل عون بست (6) مناوبات ويحدّد بأربع (4) مناوبات بالنسبة للمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين .
غير أنه يمكن تمديد عدد المناوبات المحدد في الفقرة أعلاه، مراعاة لمقتضيات العمل الملحة وبصفة استثنائية إلى عشر (10) مناوبات بالنسبة للممارسين العامين والمتخصصين، بمقرر من رئيس المؤسسة، بعد استشارة المجلس الطبي أو المجلس العلمي وباقتراح من رئيس المصلحة المعنية.