المادة 6
يقتضي عمل المناوبة الحضور الفعلي وغير المنقطع للمستخدمين الذين يقومون بالمناوبة في هيكل الصحة المعني.
غير أنه، وعلى سبيل الاستثناء، لا يخضع لهذا الإلزام المستخدمون المذكورون أسفله :
أ) رؤساء المصالح ذوو رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر الذي تتكفل فرقهم وهياكلهم بالاستعجالات، ب رؤساء مصالح مراكز الاستعجالات الطبية الجراحية،
ج) رؤساء مصالح العلاج المكثف والإنعاش
د) رؤساء مصالح النقل الطبي الاستعجالي.
غير أنه يلزم هؤلاء المستخدمون بالبقاء تحت التصرف وبتلبية كل طلب خدمة بصفة إلزامية وفورية. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بتعليمة من الوزير المكلف بالصحة.
ويستفيد هؤلاء بهذه الصفة تعويض مناوبة في شهري جزافي يحدد كما يأتي : 4.000 دج بالنسبة لصنف المستخدمين المنصوص عليه في النقطة "أ" المذكورة أعلاه، 5.500 دج بالنسبة لأصناف المستخدمين المذكورة في النقاط "ب" و"ج" و"د" المذكورة أعلاه ..