مرسوم تنفيذي رقم 97-437
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 5
المادة 4
في إطار الإلزام المنصوص عليه في المادة 209 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن الاستعانة عند الضرورة القصوى بالممارسين الطبيين الأخصائيين الذين يمارسون بصفة ، خواص، للقيام بالمناوبة في الهياكل الصحيّة العمومية. ويكون ذلك بمقرر من رئيس المؤسسة بعد استشارة المجلس الطبي أو المجلس العلمي وباقتراح من رئيس المصلحة.
وفي هذه الحالة، يُحدّد تعويض المناوبة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.