مرسوم تنفيذي رقم 97-437
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 5
المادة 3
المناوبة واجب على كل مستخدمي الصحة، وفيما عدا حالة القوة القاهرة، يترتب عن الإخلال بذلك تسليط عقوبات إدارية وفقا للتنظيم المعمول به.