مرسوم تنفيذي رقم 97-436
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-436 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 4
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وبالنسبة لكل مركز جهوي، إعداد ما يأتي : 1 جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير التربية الوطنية ووزير المالية.
يصادق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية. 2 تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بكل مركز معني.