مرسوم تنفيذي رقم 97-436
· ج.ر عدد 78 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-436 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 4
المادة 2
يحول مجموع المستخدمين والأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات إلى كل من :
المعهدين التكنولوجيين للتربية بالنسبة للمركزين الجهويين لتكوين إطارات التربية بوهران وقسنطينة مفتشية أكاديمية الجزائر بالنسبة للمركز الجهوي لتكوين إطارات التربية بالجزائر.