مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 9
يجب على محوّل الزفت وموزعه وضع علامتهما على نقاط البيع التابعة لهما وعلى المنشآت التي يستعملائها في نشاطهما ..