المادة 9
ترسل طلبات رخص نقل ملكية المنشآت المذكورة في المادة 7 أعلاه والتنازل عنها لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ تسلّم الملف الكامل.
يجب أن ترفق الطلبات بالوثائق الآتية :
نسخة من براءة الذمة الجبائية للمالك القديم ،
- نسخة من عقد نقل الملكية أو التنازل تصميم موقع المنشآت بمقياس 1/1000، تصميم وصفي مرفوق بالوثائق التعريفية للمنشآت الأساسية والتركيبات، لاسيما مساحات التخزين والتعبئة والمرور، وسبل الوصول ، والأجهزة الأمنية.
نسخ من شهادات مطابقة التركيبات.
قائمة الإنجازات المتوقعة خلال الخمس ( 5 ) سنوات الأولى.