المادة 8
ترسل طلبات رخص توسيع المنشآت الأساسية المذكورة في المادة 7 أعلاه، وتحويل مكانها برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك على أساس المخطط الرئيسي الذي تم إعداده وذلك في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ تسلّم الملف الكامل.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
نسخة من عقد الملكية أو من عقد إيجار قطعة الأرض التي تنجز عليها المنشآت، تصميم موقع المنشآت الأساسية المعتزم إنجازها بمقياس 1/1000 تصميم وصفي مرفوق بالوثائق التعريفية لمختلف المنشآت الأساسية والتركيبات، لاسيما مساحات التخزين والتعبئة ، و المرور ، وسبل الوصول والأجهزة الأمنية
- الاعتمادات والتأشيرات التي منحتها السلطات المحلية المتعلقة بإنجاز المشروع قائمة الوسائل المادية الضرورية لممارسة النشاط،
- وسائل الإنجاز المادية
- الآجال المتوقعة لإنجاز المشروع.