مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 8
نظرا للطابع الموسمي لاستهلاك غازات البترول المميعة يمكن القائم بتعبئة غاز البترول المميع استعمال إمكانياته استعمالا أقصى التوزيع مواد بترولية أخرى في فترة الركود.
غير أن ممارسة هذه الأنشطة المكملة، يجب ألا تكون على حساب أمن التجهيزات وتلبية حاجات السوق بغازات البترول المميع المكيفة.