مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 7
يخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات كلّ إنشاء أو توسيع أو تحويل أو تنازل عما يأتي :
مستوعات تخزين المواد البترولية أنابيب نقل المواد المكرّرة وغازات البترول المميعة
- مراكز تعبئة قارورات غازات البترول المميعة وكذلك كل تغيير يؤدي إلى دفع قدرة التعبئة في هذه المنشآت
- وحدات تحويل الزفت
- نقاط بيع الوقود.
لا يمكن التنازل عن المنشآت المذكورة أعلاه أو نقل ملكيتها، إلا للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم .