المادة 6
ترسل طلبات رخص ممارسة واحد أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالوصول إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال ثلاثة ( 3 ) أشهر من تاريخ تسلّم الملف الكامل ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
- ملف تقني اقتصادي ( طبيعة المشروع ، وخصائصه التقنية والاقتصادية ، إلخ ... )، الموافقات والتأشيرات المسلمة من قبل السلطات المحلية لإنجاز المشروع ، تصميم موقع منشآته بمقياس 1/1000 ، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفوقا بالمذكرات الوصفية لمختلف المنشآت والتجهيزات لاسيما منها مساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور، وسبل الوصول والأجهزة الأمنية مبلغ الاستثمار وتخصيصاته حسب كل بند منه، آجال الإنجاز المتوقعة قائمة الوسائل المادية اللازمة لممارسة النشاط، قائمة الإنجازات المتوقعة على مدى الخمس (5) سنوات الأولى.