المادة 5
يقصد في مفهوم هذا النص بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ، ما يأتي :
المواد البترولية : هي المواد المكررة وغازات البترول المميعة، المستعملة كوقود سيارات أو كمادة ملتهبة ، والزيوت، والشحوم والزفت ،
- الموزعون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم شبكة توزيع أو تخزين ويتمثل نشاطهم الأساسي في بيع المواد البترولية بالجملة أو بالتجزئة
- المكرّرون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم جهاز تحويل البترول الخام إلى مواد بترولية مكررة البائعون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون مهمة بيع المواد البترولية بالجملة أو بالتجزئة تحت علامة موزع ما، المزودون المباشرون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم من قبل الوزير المكلف بالمحروقات ، بالتزود مباشرة ، من المصافي أو لدى الموردين، بالمواد البترولية من أجل الاستهلاك ، الذاتي القائمون بتعبئة غازات البترول المميعة : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم مراكز تعبئة ويتمثل نشاطهم في تعبئة غازات البترول المميعة في قارورات موجهة للتوزيع تحت علامتهم الخاصة أو تحت علامات موزعين آخرين
- محوّلو الزفت : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم وحدات تحويل الزفت الخالص إلى مشتقات موجّهة للتوزيع تحت علامتهم الخاصة أو تحت علامات موزعين آخرين مركز تعبئة غازات البترول المميعة :
هو منشأة مخصصة لتخزين القارورات وتعبئتها بغازات البترول المميعة وتتضمن : * قدرات تخزين هذه الغازات على السائب * قاعة تحتوي جهاز التعبئة * كمية من قارورات غاز البترول المميع * مساحة لتخزين القارورات * * وسائل التموين والشحن والتسليم * منشآت خاصة.
- وحدة الزفت : هي منشأة مخصصة لتخزين الزفت الخالص وتحويله إلى مشتقات وتتضمن : * قدرات التخزين * جهاز التصنيع * * قدرة التسخين * وسائل التموين والشحن والتسليم.
مستودعات التخزين هي : منشآت مخصصة لإيداع المواد البترولية المخزنة السائبة و/ أو المعبأة.
وتصنف هذه المستودعات إلى خمسة ( 5 ) أصناف : * المستودعات الأولية : هي مستودعات مزودة من وحدات الإنتاج ) مصاف، وحدات الفصل ) أو بواسطة الاستيراد وهي مخصصة لتموين المستودعات الثانوية وضمان تغطية الطلب المحلي والجهوي، * المستودعات الثانوية : هي مستودعات مزودة أساسا من المستودعات الأولية وتضمن تغطية الطلب على المستوى المحلي والجهوي * * المستودعات البحرية : هي مستودعات تخزين الوقود ومخصصة لتزويد السفن به. * مستودعات الطيران : هي مستودعات تخزين الوقود ومخصصة لتزويد الطائرات به. * المستودعات الوسيطة : هي مستودعات مخصصة لتخزين غازات البترول المميعة المعبأة ويتم تموينها من مراكز التعبئة وهي مخصصة أساسا لتغطية حاجات نقاط البيع.
شبكة التوزيع والتخزين : هي جميع الوسائل التي تتضمن : * وسائل التموين * قدرات التخزين * وسائل التسليم ، * شبكة نقاط البيع، * منشآت خاصة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية شبكة نقاط البيع وتتضمن : -1- بالنسبة للوقود البري :
محطات الخدمات هي منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات ، وتمتلك المواد والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية وكذلك غسل السيارات وتشحيمها وتفريغها من الزيوت وإصلاح العجلات وتوفير الماء والهواء المضغوط.
وزيادة على النشاطات المذكورة أعلاه يمكن أن توفر محطات الخدمات ما يأتي : * بيع العجلات وقطع غيار السيارات * القيام بالإصلاحات الميكانيكية، ★ تأمين الإيواء والإطعام وبيع لوازم مختلفة.
محطات الوقود : هي منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات وتمتلك المواد والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية وكذا تقديم بعض الخدمات ) تصليح العجلات وتوفير الماء والهواء المضغوط).
مضخات وصهاريج : هي منشآت تحتوي على أربعة عدادات على الأكثر، حيث تقتصر على بيع الوقود كنشاط ثانوي لنشاطات أخرى ( مثل موقف السيارات ، دكان، إلخ ) ، 2 بالنسبة للوقود البحري :
يمكن أن تتم عملية تزويد البواخر بالوقود سواء داخل محيط الميناء أو في عرض البحر.
3 - بالنسبة لوقود الطائرات :
لا يمكن أن تزود الطائرات بالوقود إلا داخل المطارات التي ضبطت قائمتها الإدارة المختصة.
4 - بالنسبة لغازات البترول المميعة :
تتضمن شبكات توزيع غازات البترول المميعة، فضلا عن نقاط بيع الوقود ما يأتي :
نقاط بيع عادية : هي منشآت تجارية تبيع غازات البترول المميعة والمعبأة كنشاط ثانوي نقاط بيع مهيكلة : هي منشآت يتمثل نشاطها الأساسي في بيع غازات البترول المميعة والمعبأة. 5 بالنسبة للزيوت والزفت والشحوم :
فضلا عن نقاط بيع الوقود وغازات البترول المميعة ، يمكن تسويق الزيوت والزفت والشحوم في نقاط بيع لا يتعارض نشاطها الأساسي مع طبيعة هذه المواد.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-176 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)