مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 27
يتولى معاينة مخالفات أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه الأعوان المؤهلون التابعون للوزراء المكلّفين بالمحروقات والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والتجارة والمالية.
يزود هؤلاء الأعوان لتنفيذ مهمتهم بأوامر المهمة ويحق لهم دخول في أي وقت إلى محلات ومنشآت المكررين والقائمين بالتعبئة والموزعين والبائعين قصد الاطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بهذه المنشآت.