المادة 23
تحدد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة المنشآت الأساسية لتوزيع التجهيزات والأعتدة وتهيئتها واستغلالها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالبيئة.
وفيما يخص الوقاية من حوادث العمل يجب أن تكون التجهيزات المركبة مطابقة لمقاييس الأمن ومتطلباته لاسيما تلك التي نصت عليها أحكام القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية وطب العمل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.