مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 22
يحدّد الوزير المكلف بالتقييس بقرار مقاييس المواد البترولية الموجهة للبيع في السوق الوطنية.
يتعين على المكرّرين والموزعين التأكد من نوعية المواد المسلّمة وتطابقها مع هذه المقاييس قبل تقديمها للبيع وتتم مراقبة المقاييس وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.