مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 21
يتعين على المكررين والموزعين تزويد الوزير المكلف بالمحروقات كل ثلاثة ( 3 ) أشهر بجدول مفصل يبين حسب كل منتوج مشترياتهم ومبيعاتهم ومخزوناتهم ، كما يجب عليهم تقديم كل الوثائق الإحصائية التي يطلبها الوزير المكلف بالمحروقات.
يحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة.