مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 20
يحدّد الوزير المكلف بالمحروقات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، بقرار المناطق المطلوب شغلها ومقاييس إقامة المنشآت الأساسية للتوزيع والتخزين المذكورة في المادة 7 أعلاه، وذلك في إطار مخطط رئيسي للتوزيع تتم مراجعته دورياً. وتسلّم رخص ممارسة النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، في هذا الإطار.