مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 15
يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها حيازة مخزون للوقود الذي يتاجرون فيه يكفي مدة ستة (6) أيام من غاز البترول المميع وبالجزاف والمعبأ ، قصد سد حاجات الاستغلال الخاصة بهم.
يحدد مستوى المخزون كل سنة على أساس مبيعات السنة الفارطة.