مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 14
يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات قبل كل عملية تغيير لمنشآتهم أو رفع قدراتها أو تحويل مكان وجودها.