مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 11
يجب على موزّع الوقود أن يحوز مخزونات من المنتجات التي يتاجر فيها لسد حاجات الاستغلال تكفي مدة عشرين (20) يوما.
يحدد مستوى مخزون الاستغلال كل سنة على أساس مبيعات السنة الفارطة.