مرسوم تنفيذي رقم 97-435
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
المادة 10
يجب على حائزي رخص ممارسة النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أن يكونوا حاصلين على ما يأتي قبل الشروع في استغلال منشآتهم الأساسية :
- الوسائل والمنشآت الأساسية التي تتوفر فيها المقاييس وقواعد التهيئة والاستغلال والأمن والنظافة الضرورية لممارسة النشاط المطلوب ، المستخدمون المؤهلون تقنيا وإطارات الاستغلال الذين يجب أن يكونوا من رتبة مهندسين على الأقل، الرخصة السابقة للاستغلال التي تسلّمها المصالح التقنية لدى الوزير المكلف بالمحروقات.