مرسوم تنفيذي رقم 97-434
· ج.ر عدد 77 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-434 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " أولاف " ( الكتل 332، 337 ب، 339 ب و 341 أ )
المادة 3
يتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.