مرسوم تنفيذي رقم 97-429
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-429 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بالخصائص التقنية المطبقة على المنتوجات النسيجية
المادة 6
يعين المنتوج النسيجي المتشكل من ليفتين (2) أو أكثر والتي تمثل الليفة الواحدة منها نسبة 85% على الأقل من الوزن الكلي كما يأتي :
- إما بتسمية هذه الليفة متبوعة بالنسبة المئوية وزنا
- وإما بتسمية هذه الليفة متبوعة بإشارة "85"
على ، الأقل وإما بالتركيبة الجزئية المئوية الكاملة للمنتوج.