المادة 4
لا يمكن أن تحوز صفة "100" أو "صاف" صاف" أو "كل" إلا المنتوجات النسيجية المركبة كلية من نفس الألياف. ويمنع استعمال أي تعبير مماثل آخر.
يسمح بوجود ألياف أخرى بنسبة 2% من وزن المنتوج النسيجي إذا كان ذلك عائدا إلى أسباب تقنية ولا تكون إضافة هذه الألياف بصفة عمدية قصد الغش.
يمكن أن يصل هذا التسامح إلى 5% بالنسبة للمنتوجات المتحصل عليها بدورة المنفوش.
وتقبل هذه التسامحات في تطبيق المواد 5 و 6 و 7 و 8 أدناه، ولا تلغي التسامح المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.