مرسوم تنفيذي رقم 97-429
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-429 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بالخصائص التقنية المطبقة على المنتوجات النسيجية
المادة 18
يمنع أن يصنع ويستورد ويسوق أي منتوج نسيجي يحتوي على مواد كميائية من شأنه أن يضر بصحة المستهلك عند ملامسته جلده.
تحدد قائمة المواد الكميائية بقرار يتخذه الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
كما يمنع كل استيراد منتوج نسيجي منع وضعه رهن الاستهلاك في البلد الأصلي أو البلد المصدر.