مرسوم تنفيذي رقم 97-429
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-429 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بالخصائص التقنية المطبقة على المنتوجات النسيجية
المادة 17
يمنع استعمال أي بيان وأية إشارة، وأية طريقة عرض، وأي اسم أو وضع علامة، وأية طريقة بيع من شأنها أن تحدث التباسا فيما يخص طبيعة المنتوجات أو نوعيتها الجوهرية، أو تركيبتها، أو وزنها أو طولها أو طرائق صنعها أو خصوصياتها الذاتية أو التجهيزية وكذلك أصلها ومصدرها.