مرسوم تنفيذي رقم 97-429
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-429 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بالخصائص التقنية المطبقة على المنتوجات النسيجية
المادة 16
إنّ الإشارة لعلامة أو التسمية تجارية تتضمن سواء بصفة رئيسية أو على سبيل الوصف أو الأصل، تسمية محددة أو من شأنها أن تشكل التباسا مع هذه الأخيرة، يجب أن تتبع مباشرة وبحروف سهلة الرؤية والقراءة بالتسميات والأوصاف ونسب الالياف المنصوص عليها .