مرسوم تنفيذي رقم 97-429
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-429 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بالخصائص التقنية المطبقة على المنتوجات النسيجية
المادة 15
تحمل المنتوجات النسيجية المكونة من جزئين (2) أو عدة أجزاء من تركيب مختلف لاصقة تشير لنسب الألياف في كل جزء منها. ولا يكون هذا الوسم إجباريا بالنسبة للأجزاء التي تمثل أقل من 30 %30 من الوزن الكلي للمنتوج ما عدا البطانات الرئيسية التي يكون تعريفها إجباريا. / العدد 75 11 رجب عام 1418 ه يمكن أن تحتوي المنتوجات النسيجية على نفس النسب من الألياف والتي تشكل بطريقة مألوفة كلا لا يتجزأ، أن تحمل لاصقة واحدة.