المادة 12
يجب أن يحتوي كل منتوج نسيجي، موضوع رهن الاستهلاك، على وسم يتضمن البيانات الآتية باللغة العربية على نحو تكميلي وبلغة أخرى :
- أحد التعيينات المنصوص عليها في المواد من 4 إلى 9 أعلاه،
- نصائح الصيانة. باستعمال الرموز المحددة بقرار يتخذه الوزير المعني أو الوزراء المعنيين
- علامة الصانع و أو المستورد واسمه أو عنوانه ، التجاري
- - البلد الأصلي للمنتوجات النسيجية الأجنبية
- كل بيان آخر يصبح إجباريا، يتم تحديده بموجب نص خاص. خاص وبالنسبة للمنتوجات النسيجية التي تباع بالمتر، يمكن بيان التركيبة على لاصقة تثبت بطريقة دائمة على القطعة أو المطواة.