مرسوم تنفيذي رقم 97-428
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-428 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 22
المادة 5
علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 34 مكرر من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وكذا في المادة 4 من هذا المرسوم ، يطلب الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بأية معلومة أخرى تكون ضرورية لقيامه بالمراقبة المذكورة أعلاه.
كما يمكنه أن يجري أي تحقيق عن طريق مصالح مفتشية العمل.