المادة 4
تهدف رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إلى التحقق مما يأتي : 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وضع كافة أجهزة التعاضدية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع
- إعداد القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية اللاحقة في ظلّ احترام التشريع المتعلق بالتعاضديات ونصوصها الأساسية
- تقديم الأداءات والخدمات في إطار الحدود والشروط المقرّرة في التشريع والمقررات الداخلية التنظيمية التي تحدد مهام التعاضديات وتسري عليها،
- تطابق نسبة الاشتراك الخاصة بالنظام العام مع الحد الأقصى للنّسبة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ولهذا تلزم التعاضديات بإرسال الوثائق الضرورية إلى هذه الرقابة.