مرسوم تنفيذي رقم 97-428
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-428 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 22
المادة 3
يتحقق الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من وجود الحد الأدنى لإعداد التعاضدية، طبقا للتنظيم المعمول به، وفي حالة انخفاض عدد المنخرطين إلى أقل من هذا الحد الأدنى الذي يسمح به القانون فإنّه يعطي مهلة محدّدة للتعاضدية لتسوية عدد الأشخاص حسب النصاب المطلوب.