مرسوم تنفيذي رقم 97-428
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-428 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 22
المادة 2
يقوم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بدراسة القوانين الأساسية للتعاضديات الاجتماعية من الناحية التقنية قبل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، والمذكور أعلاه. .